السبت، أكتوبر 31، 2015

قانون ادخال واخراج النقد إلى / من مصر

قانون رقم 8 لسنة 3102
الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 0223
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم
؛ 88 لسنة 0223 المعدل بالقرار رقم 062 لسنة 0200

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
)المادة الأولى(
يستبدل بنص المادة ) 111 ( من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر
بالقانون رقم 88 لسنة 3002 والمعدل بالقرار بقانون رقم 110 لسنة 3013 ، النص
الآتي:

إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو مايعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا
زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري فى حدود خمسة آلاف جنيه مصري. ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل
والطرود البريدية((.

)المادة الثانية(
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 38 جمادي الأولى سنة 1121 ه
)الموافق 9 أبريل سنة 3012 م(.
محمد مرسى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شارك برأيك