الخميس، فبراير 03، 2011

نص مواد الدستور المصري محل الخلاف


المادة 76

ينتخب ر ئيس الجمهوريه عن طريق الاقتراع السري العام المباشر
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهوريه ان يؤيد المتقدم للترشيح مئتان وخمسون عضوا علي الاقل من الأعضاءالمنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبيه المحليه للمحافظات, علي ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من اعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من اعضاء مجلس الشوري وعشر اعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظه من اربع عشره محافظه علي الاقل , ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من اعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن اعضاء المجالس الشعبيه المحليه للمحافظات بما يعادل نسبهة ما يطرأ من زياده علي عدد اعضاء اي من هذه المجالس . وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يكون التأييد لأكثر من مرشح , وينظم القانون الاجراءات الخاصه بذلك كله

ولكل حزب من الاحزاب السياسيه التي مضي علي تأسيسها خمسة اعوام متصله علي الاقل قبل اعلان فتح باب الترشيح , واستمرت طوال هذه المده في ممارسة نشاطها مع حصول اعضائها في اخر انتخابات علي نسبة 3% علي الاقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري , او ما يساوي ذلك في احد المجلسين , ان يرشح لرئاسة الجمهوريه احد اعضاء هيئة العليا وفقا لنظامه الاساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئه سنه متصله علي الاقل .

واستثناء من حكم الفقره السابقه , يجوز لكل حزب من الاحزاب السياسيه المشار اليها , التي حصل اعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الاقل في اي من المجلسين في اخر انتخابات, ان يرشح في اي انتخابات رئاسيه خلال عشر سنوات اعتبارا من اول مايو 2007 ,احد اعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئه سنه متصله علي الاقل.

وتقدم طلبات الترشيح الي لجنه تسمي (( لجنة الانتخابات الرئاسيه )) تتمتع بالأستقلال , وتشكل من رئيس المحكمه الدستوريه العليا رئيسا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهره, واقدم نواب رئيس المحكمه الدستوريه العليا , وأقدم نواب رئيس محكمه النقض , وأقدم نواب رئيس مجلس الدوله , وخمس من الشخصيات العامه المشهود لها بالحياد , يختار ثلاثه منهم مجلس الشعب , ويختار الاثنين الاخرين مجلس الشوري وذلك بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين , وذلك لمدة خمس سنوات , ويحدد القانون من يحل رئيس اللجنه أو أي من اعضاءها في حالة وجود مانع لديه.
وتختص هذه اللجنه دون غيرها بما يلي :

1- اعلان فتح باب الترشيح , والاشراف علي اجراءاته , واعلان القائمه النهائيه للمرشحين.

2- الا شراف العام علي أجراءات الاقتراح والفرز.

3- اعلان نتيجة الأنتخاب .

4-الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقه باختصاصها , بما في ذلك تنازع الاختصاص.

5- وضع لائحه لتنظيم اسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصها

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعه من اعضائها علي الاقل , وتكون قراراتها نهائيه ونافذه بذاتها غير قابله للطعن عليها بأي طريق وامام اية جهه ,كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل او بوقف التنفيذ . ويحدد القانون المنظم للأنتخابات الرئاسيه الاختصاصات الاخري للجنه.
كما يحدد القانون القواعد المنظمه لترشيح من يخلو مكانه من احد المرشحين لآي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفتره بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.

ويجري الاقتراع في يوم واحد , وتشكل لجنه الانتخابات الرئاسيه اللجان التي تتولي مراحل العمليه الانتخابيه والفرز, علي ان تقوم بالاشراف عليها لجان عامه تشكلها اللجنه من اعضاء الهيئات القضائيه , وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنه.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهوريه بحصول المرشح علي الاغلبيه المطلقه لعدد الاصوات الصحيحه , فإذا لم يحصل اي من المرشحين علي هذه الاغلبيه أعيد الانتخاب بعد سبعة ايام علي الاقل بين المرشحيناللذين حصلا علي اكبر عدد من الاصوات, فأذا تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات الصحيحه اشترك في انتخابات لأعاده , وفي هذه الحاله يعلن فوز من يحصل علي اكبر عدد من الاصوات الصحيحه,ويتم الاقتراع لآنتخاب رئيس الجمهوريه حتي لو تقدم للترشيح مرشح واحد ,او لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين او لعدم ترشيح احد غير من خلا مكانه , وفي هذه الحاله يعلن فوز المرشح الحاصل علي الاغلبيه المطلقه لعدد من ادلو بأصواتهم الصحيحه. وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح علي هذه الاغلبيه.
ويعرض رئيس الجمهوريه مشروع القانون المنظم للأنتخابات الرئاسيه علي المحكمه الدستوريه العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل اصداره لتقرير مدي مطايقته للدستور , وتصدر المحكمه قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الامر عليها . فإذا قررت المحكمه عدم دستورية نص او اكثر من نصوص المشروع ردة رئيس الجمهوريه الي مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار . وفي جميع الاحوال يكون قرار المحكمه ملزما للكافه ولجميع سلطات الدوله وينشر في الجريده الرسميه خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره .


ماده 77 :
مدة الرئاسه ست سنوات ميلاديه تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريه لمده اخري


ماده 78 :
تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهوريه الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهوريه بستين يوما , ويجب ان يتم اختياره قبل انتهاء المده بأسبوع علي الاقل فأذا انتهت هذه المده قبل اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسه حتي يتم اختيار خلفه . واذا اعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه ,بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لآنتهاء المده.
أحمد فوزي سعيد   الكويت

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شارك برأيك